فصل: قتل الكلاب الضارة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قتل الكلاب الضارة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21264)
س 2: ما رأي الدين في قتل الكلاب الضارة، وبعض الحيوانات الضارة، التي تضر الزرع، مثل أن تنام فيه، وتتبول فيه وتجري فيه، مما يؤدي ذلك إلى إتلافه، هل قتلها حرام؟
ج 2: يجوز قتل الكلاب المؤذية؛ دفعا لأذاها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم..» وذكر منها الكلب العقور (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (21480) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2260) وتاريخ 15/ 4/ 1421هـ، وقد جاء في خطاب سموه ما نصه:
كتب لنا معالي أمين مدينة الرياض بخطابه المرفق رقم (307/ 13) وتاريخ 11/ 3/ 1421هـ، بشأن ما تعانيه بعض مناطق عقود النظافة بمدينة الرياض من تزايد أعداد الكلاب الضالة، ووصولها إلى داخل الأحياء الخارجية، رغم ما تقوم به الأمانة من جهود كبيرة لمكافحتها، والتي أثبتت عدم كفاءة الطرق التقليدية للمكافحة والمتبعة حاليا، والتي تعتمد على التسميم بواسطة الطعوم، وطلب معاليه التوجيه حيال استخدام بنادق خاصة لهذا الغرض، لاسيما وأنها أثبتت جدارتها في مناطق أخرى، فنأمل من سماحتكم التفضل بالفتوى الشرعية الواجب استخدامها في مثل هذه الحالة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
ما ذكر من تزايد أعداد الكلاب الضالة ووصولها إلى داخل الأحياء الخارجية لا يعتبر مسوغا شرعيا يجيز قتلها؛ لهذا فلا يجوز قتل الكلاب المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إحراق جثث الحيوانات الموبوءة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10943)
س 2: عندما تموت بعض الأغنام أو غيرها لمرض أو لأي سبب هل يجوز إحراقها بالنار أم ماذا؟
ج 2: إذا مات الحيوان فالأولى دفنه بعيدا عن البلد، أو إطعامها الحيوان من كلاب ونحوها، فإن كانت المصلحة في إحراقها فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حرق الجثث لأجل التخلص منها:

الفتوى رقم (14450)
س: يوجد لدينا مواشي، مثل: غنم وضأن وإبل وبقر ودواب ووحوش، وإنها تموت، فالأحياء تأكل الموتى منها، وبعض الناس يرمي الميتة على جنب الطريق، وقريب من منزل غيره، وينقذ منزله من جثث الموتى من مثل ما ذكرت من أغنام ووحوش، فالبعض يريد أن يحرق الجثث لأجل التخلص منها، ولأجل حماية الباقية من الأغنام، ولكن لا أدري هل هو عليه شيء لأجل حرقها أم لا؟ أرجو منكم الإفادة عن ذلك.
ج: لا يجوز لمن مات عنده شيء من الأنعام أن يلقيها عند منازل الناس؛ لما في ذلك من الأذى، ولكن ينبغي له أن يحملها ويلقيها في البرية، أو يلقيها في أماكن تجميع القمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إحراق الميتة من الأنعام:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (15888)
س 4: هل يجوز إحراق الميتة من الأنعام؛ مثل: الغنم والإبل أو البقر أو الوحوش، إذا وجدت ميتة على جنب الطريق، وتأذى الناس بريحها؟
ج 4: نعم، يجوز إحراق الجيف، إذا كان الناس يتأذون من رائحتها؛ لأن هذا من إزالة الأذى، وإزالته مطلوبة شرعا، ولمن فعل ذلك الأجر عند الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.هل إذا آذى الحيوانات يحصل له عقوبة في الدنيا؟

الفتوى رقم (7303)
س: تزوجت ورزقني الله بطفل، توفي في اليوم الثالث لميلاده، وكنا ساعتها بمصر، ثم حملت بعده مرتين، وحدث إجهاض كان يحدث في المرتين في بداية الشهر الثالث من الحمل، ثم حملت بعد ذلك وحضرت إلى المملكة العربية السعودية للعمل بها مدرسة، واستمر الحمل، وكنت أباشر الطبيب المختص بمستشفى الولادة بالمدينة المنورة كل أسبوعين، إلى أن حان وقت الولادة يوم 10 ربيع الأول هذا العام 1404هـ، وتم الولادة بعملية قيصرية ووضعت المولودة بالحضانة لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع علمت من زوجي أن الطفلة قد ماتت، وقد قام بدفنها بالبقيع، وعلمت منه أنه أثناء قيامه بغسلها وجد نقطة دم تنزل من أنفها، رغم وفاتها قبل الغسل بعشر ساعات، ووضعت بالثلاجة الخاصة بذلك، وأحب أن أعرفكم بالآتي:
كنت أربط قطة عندي بالمنزل، أثناء وجودنا بمصر، أنجبت ثلاث قطط صغار، ضاق بها زوجي ورماها خارج المنزل، فماتت اثنتان من الثلاثة، والأخرى أحضرتها أمها ثانية إلى المنزل، وبعد وفاة الطفل الأول قال لي أحد الكبار: إن موت الطفل مرتبط بشيء زوجك فعله، ولم أصدق ذلك، وبعد وفاة الطفلة الثانية لي أسأل حضرتكم: هل لوفاة طفلي الأول وطفلتي الثانية- خاصة وقد ولدت بالمدينة المنورة- أي ارتباط بالموضوع الأول، وهو إلقاء زوجي للقطط الصغيرة؟ وإذا كان هذا صحيحا فما هو الحل في هذه المشكلة؟ وللعلم أنا أعطف دائما على القطط الصغيرة وأحب تربيتها ورعايتها، ومن ناحية أخرى أحب الأطفال وأعطف عليهم. أم ما حدث هو إرادة الله عز وجل؟
ج: لا ندري ألموت طفليك ارتباط بما حدث من زوجك من رمي القطط أم لا، وإنما علم ذلك إلى الله، وعلى كل حال فما حصل جميعه بإرادة الله وقضائه وقدره، وعليك الصبر على ما أصابك، واحتساب الأجر على الله، واسألي الله أن يعوضك خيرا مما أخذ منك، وأن يدفع عنكم البلاء، وأن يبارك لكما فيما يعطيكما من الذرية، ويحفظها من كيد شياطين الجن والإنس، عسى أن يستجيب الله الدعاء، ويرزقكما ذرية صالحة، تحيا حياة طيبة، فإن مقاليد الأمور لله وحده سبحانه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وهو القوي العزيز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود